يقضيان على كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه بحديث أبي حميد في
التشهد الثاني فيبقى فيما عداهعلى قضية الاصل ولان هذا ليس بتشهد ثان فلا
يتورك فيه كالاول وهذا لان التشهد الثاني انما يتورك فيه للفرق بين
التشهدين وما ليس فيه تشهد ثان لا يحتاج إلى الفرق ، وما ذكروه من المعنى
إن صح فيضم إليه هذا المعنى الذي ذكرناه ويعلل بهما والحكم إذا علل بمعنيين
لم يتعد بدونهما
( فصل ) قيل لابي عبد الله ما تقول في تشهد سجود السهو ؟ قال يتورك فيه
أيضا هو من بقية الصلاة يعني إذا كان من السهو في صلاة رباعية لان تشهدها
يتورك فيه وهذا تابع له ، وقال القاضي : يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد
السلام في الرباعية وغيرها لانه تشهد ثان في الصلاة يحتاج إلى الفرق ، وقال
الاثرم قلت لابي عبد الله الرجل يدرك مع الامام ركعة فيجلس الامام في
الرابعة أيتورك معه الرجل المسبوق في هذه الجلسة ؟ فقال إن شاء تورك ، قلت
فإذا قام يقضي يجلس في الرابعة فينبغي له أن يتورك ؟ فقال نعم ينبغي أن
يتورك لانها الرابعة يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الاخير قال القاضي :
قوله إن شاء تورك على سبيل الجواز لا انه مسنون ، وقد صرح بذلك في رواية
مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين لا يتورك إلا في الاخيرتين ويحتمل أن
تكون هاتين روايتين .
( مسألة ) ( والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في
الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها ، وهل
يسن لها رفع اليدين ؟ على روايتين ) الاصل ان