responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 406

فصل

) ولا يقيم إلا باذن الامام فان بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم ؟ وروى أبو حفص باسناده عن علي قال : المؤذن أملك بالاذان والامام أملك بالاقامة ورواه البيهقي .

قال وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا وليس بمحفوظ [1]
( مسألة ) ( ولا يصح الاذان إلا مرتبا متواليا فان نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به ) وجملة ذلك أن من شرط صحة الاذان أن يكون مرتبا متواليا لانه لا يعلم أنه أذان بدونهما ولانه شرع في الاصل كذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا فان نكسه لم يصح لما ذكرنا
( فصل ) ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الاذان وكرهه طائفة من أهل العلم منهم النخعي وابن سيرين .

قال الاوزاعي لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك .

ورخص فيه الحسن وعطاء وعروة وسليمان ابن صرد .

فان لم يطل الكلام جاز وان طال الكلام بطل الاذان لاخلاله بالموالاة المشترطة فيه ، وكذلك لو سكت سكوتا طويلا أو نام نوما طويلا أو أغمى عليه طويلا أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه لما ذكرنا وإن كان يسيرا محرما ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يبطل لانه لا يخل بالمقصود أشبهالمباح ( والثاني ) يبطل الاذان لانه فعل محرما أشبه الردة .

فان ارتد في أثناء الاذان بطل لقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وان ارتد بعده .

فقال القاضي يبطل قياسا على الطهارة ( قال شيخنا )


[1]1 حديث ابي هريرة رواه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي وضعفه به ولكن وثقه ابن معين واحمد والصواب ما حققه الحافظ ابن حجر من انه صدوق يخطئ كثيرا وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست