responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 312

حكم سؤره لانه من أجزائه فأشبه السنور في الطهارة والنجاسة لانه في معناه والله أعلم
( مسألة ) ( وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ) سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر كابن عرس والفأرة ونحو ذلك من حشرات الارض طاهر لا نعلم فيه خلافا في المذهب أنه يجوز شربه والوضوء بهولا يكره .

هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا أبا حنيفة فانه كره الوضوء بسؤر الهر فان فعل أجزأه ، ورويت كراهته عن ابن عمر ويحيى الانصاري وابن أبي ليلى ، وقال أبو هريرة يغسل مرة أو مرتين وهو قول ابن المسيب ونحوه قول الحسن وابن سيرين لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغت فيه الهر يغسل مرة " وقال طاوس يغسل سبعا كالكلب ولنا ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة فأصغى لها الاناء حتى شربت .

قالت كبشة فرآني أنظر إليه قال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت نعم .

فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " انها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا .

وعن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم " وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها رواه أبو داود ، وحديثهم ليس فيه تصريح بنجاستها مع صحة حديثنا واشتهاره

( فصل ) وإذا أكلت الهر نجاسة ثم شربت من مائع بعد الغيبة فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست