رواه مالك في الموطأ ولانه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كبهيمة
الانعام ( فصل ) وفي البغل والحمار ثلاث روايات ( إحداها ) أنها نجسة نروى
كراهتها عن ابن عمر وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والاوزاعي وإسحاق لما
ذكرنا في السباع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " انها رجس " ( والثانية )
أنه مشكوك فيها لان أحمد قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم
منه وهو قول أبي حنيفة والثوري لانه تردد بين أمارة تنجسه وأمارة تطهره ،
فأمارة تنجيسه أنه محرم أشبه الكلب وأمارة تطهيره أنه ذو حافر يجوز بيعه
أشبه الفرس ( والثالثة ) أنه طاهر وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر وهذا
اختيار شيخنا لما ذكرنا ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما وتركب
في زمنه .
ولو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك ولانهما لا
يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم
" انها رجس " أراد به التحريم كقول الله تعالى في الانصاب والازلام ( انها
رجس ) ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فانه نجس لان ذبح مالا
يباح أكله لا يطهره ( فصل ) وفي الجلالة روايتان ( احداهما ) نجاستها لان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها ، رواه أبو داود
ولانها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر ( والثانية أنها طاهرة لان الهر
والضبع يأكلان النجاسة وهما طاهران وحكم أجزاء الحيوان من شعره وريشه وجلده
ودمعه وعرقه