responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 300

الروث والرمة أنهما لا يطهران مفهومه أن غيرهما يطهر ولانه معنى يزيل حكم النجاسة فطهرها كالماء وقال أصحابنا المتأخرون لا يطهر المحل فلو قعد المستجمر في ماء يسير نجسه ولو عرق كان عرقه نجسا لان المسح لا يزيل أجزاء النجاسة كلها فالباقي منها نجس لانه عين النجاسة فأشبه مالو وجد في المحل وحده ، وقال القاضي في الخفين انما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما لانه لا يبقى لها أثر ولا يجزئ قبل الجفاف وبه قال أبو حنيفة في الروث والعذرة والدم والمني .

وقال في البول لا يجزئه حتى يغسل وان يبس لان رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها .

وظاهر الاخبار لا يفرق بين رطب ولا جاف ولانه محل اجتزئ فيه بالمسح فجاز له مع رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء ولان رطوبة المحل معفو عنها إذاجفت قبل الدلك فعفي عنها إذا جفت به كالاستجمار
( مسألة ) قال ( ولا يعفى عن يسير شئ من النجاسات الا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء ) أراد أثر الاستجمار ولا نعلم خلافا في العفو عنه بعد الانقاء واستيفاء العدد وقد ذكرنا الخلاف في طهارته

( فصل ) فأما الدم والقيح فأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره وممن روي عنه ذلك ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وابن جبير وطاوس ومجاهد وعروة والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عمر أنه كان ينصرف من قليله وكثيره ونحوه عن الحسن

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست