responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما ) وجملته أنه إذا تنجس أسفل الخف والحذاء ففيهثلاث روايات إحداهن يجب غسله قياسا على الثوب والرجل وغيرها وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن ( والثانية ) يجزئ دلكه بالارض حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه وهذا قول الاوزاعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب " وفي لفظ " إذا وطئ بنعله أحدكم الاذى فان التراب له طهور " وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " روى هذه الاحاديث أبو داود ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها فلو لم يجز دلكها لم تصح الصلاة فيها ( والثالثة ) يغسل من البول والغائط لفحشهما وتغليظ نجاستهما ويدلك من غيرهما لما ذكرنا وهو قول إسحاق ، والاولى أنه يجزئ فيه الدلك مطلقا لما ذكرنا من الاحاديث ، فان قيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه إن فيهما قذرا يدل على أنه لا يجزئ دلكهما ولم يزل القذر منهما .

قلنا لا دلالة في هذا لانه لم ينقل أنه دلكهما والظاهر أنه لم يدلكهما لانه لم يعلم بالقذر فيهما حتى أخبره جبريل عليه السلام
( فصل ) إذا ثبت أنه يجزئ الدلك فهل يحكم بطهارتها أو يحكم بطهارة محل الاستجمار بعد الانقاء واستيفاء العدد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يحكم بطهارته اختاره ابن حامد لظاهر الاخبار التي ذكرناها وهذا ظاهر كلام أحمد فانه قال في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست