responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

لا يجوز له التيمم لما ذكرنا وهو قول الشافعي وابن المنذر ( والثانية ) يجوز يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه قال النخعي والزهري والحسن والثوري والاوزاعي واسحاق وأصحاب الرأي لانه لا يمكن استدراكها بالوضوء أشبه العادم ، وقال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لانه لا ركوع فيها ولا سجود أشبهت الدعاء في غير الصلاة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ولان الله تعالى قال ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فيبقى فيما عداه على قضية العموم .


( مسألة ) ( وان اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم - لاولاهم به فهوللميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم ؟ فيه وجهان ) وجملته أنه إذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي الا أحدهم فان كان ملكا لاحدهم فهو أحق به لانه محتاج إليه لنفسه ولا يجوز بذله لغيره وان كان الماء لغيرهم فاراد أن يجود به على أولاهم به ففيه روايتان ( أولاهما ) أن الميت أحق به لان غسله خاتمة طهارته وصاحباه يرجعان إلى الماء فيغتسلان ولان لاقصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة وذلك يحصل بالتراب ( والثانية ) الحي أولى لانه متعبد بالغسل مع وجود الماء والميت قد سقط الفرض عنه بالموت ولان الحي يستفيد مالا يستفيد الميت من قراءة القرآن ومس المصحف والوطئ اختارها الخلال .

وهل يقدم الجنب أو الحائض فيه وجهان ( احدهما ) الحائض لانها تقصي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها ( والثاني ) الجنب أحق إذا كان رجلا لانه يصلح إماما لها ولا تصلح لامامته .

وان كان على أحدهم نجاسة فهو أولى لان طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة .

وان وجدوا الماء في مكان فهو للاحياء لانه لا وج

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست