responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 279

لان الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسخ به والله أعلم

( فصل ) وإذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه لان في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الارض ونفخ فيهما قال أحمد لا يضره فعل أو لم يفعل ، وهذا قول ابن المنذر وممن لم يكره نفخ اليدين ونفضهما الشعبي .

وقال مالك نفضا خفيفا .

وقال الشافعي لا بأس به إذا بقي على يديه غبار وهو قول اسحاق ، وقال أصحاب الرأي ينفضهما وكان ابن عمر لا ينفض يديه ، وذكر القاضي وابن عقيل رواية أنه يكره كما يكره نفض الماء عن اليدين في الوضوء .

فان كان التراب خفيفا فقال أصحابنا يكره نفخه رواية واحدة .

فان ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب لانه مأمور بالمسح بشئ من الصعيد
( مسألة ) ( ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا اعادة عليه ) قد ذكرنا أن من صلى بالتيممفي الحضر لعدم الماء هل تجب عليه الاعادة ؟ فيه روايتان على الاطلاق ( إحداهما ) لا تجب عليه الاعادة وهو مذهب مالك قياسا على السفر ( والثانية ) تجب عليه وهو مذهب الشافعي لانه عذر نادر فلا يلحق بالغالب وعنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر ذكره في المجرد ، وقال أبو الخطاب لا تجب عليه الاعادة في هذه المسألة وهو الصحيح ان شاء الله تعالى .

وذكر في غيرها روايتين ووجه قول أبي الخطاب أن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد أشبه المسافر
( مسألة ) ( ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة ) وجملة ذلك أنه إذا كان الماء موجودا إلا أنه ان اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وعن الاوزاعي والثوري له التيمم .

وروي عن مالك وسعيد بن عبد العزيز نحو القول الاول لقول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحديث أبي ذر وهذا واجد للماء ولانه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولان الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها وان خاف فوت العيد فكذلك ، وقال الاوزاعي وأصحاب الرأي له التيمم لانه يخاف فوتها بالكلية فاشبه العادم ، ووجه الاول ما ذكرنا من الآية والمعنى .

فاما ان خاف فوت الجنازة ففيه روايتان أظهره

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست