ولحديث ضاحب الشجة وحديث عمرو بن العاص وغير ذلك ، ويشترط له
ثلاثة شروط ( أحدها ) دخول الوقت فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها ولا
لنافلة في وقت النهي عنها لانه ليس بوقت لها ولانه مستغن عن التيمم فيه
فأشبه مالو تيمم عند وجود الماء ، وان كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت
لجواز فعلها فيه .
وهذا قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة يصح التيمم قبل وقت الصلاة
لانها طهارة مشترطة للصلاة فأبيح تقديمها على الوقت كسائر الطهارات .
وروي عن أحمد انه قال القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث ، فعلى هذا يجوز قبل دخول الوقت .
والصحيح الاول لانها طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة .
وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها
ليست لضرورة ( الشرط الثاني ) العجز عن استعمال الماء لعدمه لما ذكرنا
وعدم الماء انما يشترط لمن تيمم لعذر عدم الماء دون من تيمم لغيره من
الاعذار ( الشرط الثالث ) طلب الماء وفيه خلاف نذكره إن شاء الله
( فصل ) وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل والقصير ، والطويل ما
يبيح القصر ، والقصير ما دونه مثل أن يكون بين قريتين متباعدتين أو
متقاربتين .
قال القاضي : لو خرج إلى ضيعة له تفارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة .
وهذا قول مالك والشافعي .
وقال قوم لا يباح إلا في الطويل قياسا على سائر رخص السفر ولنا قوله
تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى قوله - فتيمموا ) فانه يدل بمطلقه
على إباحة التيمم