responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

ولحديث ضاحب الشجة وحديث عمرو بن العاص وغير ذلك ، ويشترط له ثلاثة شروط ( أحدها ) دخول الوقت فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها لانه ليس بوقت لها ولانه مستغن عن التيمم فيه فأشبه مالو تيمم عند وجود الماء ، وان كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت لجواز فعلها فيه .

وهذا قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة يصح التيمم قبل وقت الصلاة لانها طهارة مشترطة للصلاة فأبيح تقديمها على الوقت كسائر الطهارات .

وروي عن أحمد انه قال القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث ، فعلى هذا يجوز قبل دخول الوقت .

والصحيح الاول لانها طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة .

وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست لضرورة ( الشرط الثاني ) العجز عن استعمال الماء لعدمه لما ذكرنا وعدم الماء انما يشترط لمن تيمم لعذر عدم الماء دون من تيمم لغيره من الاعذار ( الشرط الثالث ) طلب الماء وفيه خلاف نذكره إن شاء الله

( فصل ) وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل والقصير ، والطويل ما يبيح القصر ، والقصير ما دونه مثل أن يكون بين قريتين متباعدتين أو متقاربتين .

قال القاضي : لو خرج إلى ضيعة له تفارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة .

وهذا قول مالك والشافعي .

وقال قوم لا يباح إلا في الطويل قياسا على سائر رخص السفر ولنا قوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر - إلى قوله - فتيمموا ) فانه يدل بمطلقه على إباحة التيمم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست