responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

باب التيمم التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وقال امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارج

يفئ عليها الظل عرمضها طامي وقول الله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) أي اقصدوه ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشئ من الصعيد ، والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وأما السنة فحديث عمار وغيره ، وأجمعت الامة على جواز التيمم في الجملة وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأتي في أثناء الباب ان شاء الله تعالى
( مسألة ) قال ( وهو بدل لا يجوز الا بشرطين ( أحدهما ) دخول الوقت فلا يجوز لفرضقبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه ) وجملة ذلك أن التيمم بدل عن الماء انما يجوز عند تعذر الطهارة بالماء لعدمه أو مرض أو خوف أو نحوه لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " التراب كافيك ما لم تجد الم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست