ويمسح عليها ، ولو انقلع ظفر انسان أو كان بأصبعه جرح يخاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح جاز المسح عليه في المنصوص .
وقال القاضي في اللصوق على الجروح إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل
الصحيح وتيمم للجريح ويمسح على موضع الجرح ، وإن كان في نزعه ضرر مسح عليه
كالجبيرة فان كان في رجله شق فجعل فيه قيرا فقال أحمد ينزعه ولا يمسح عليه
هذا أهون هذا لا يخاف منه ، فقيل له متى يسع صاحب الجرح أن يمسح عليه ؟ قال
إذا خشي أن يزداد وجعا أو شدة .
وتعليل أحمد في القير بسهولته يقتضي أنه متى كان يخاف منه جاز المسح
عليه كالاصبع المجروحة إذا ألقمها مرارة أو عصبها ، قال مالك في الظفر
يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه وهو قول أصحاب الرأي
( فصل ) فان لم يكن على الجرح عصاب غسل الصحيح وتيمم للجريح .
وقد روى حنبل عن أحمد في المجروحوالمجدور يخاف عليه يمسح موضع الجرح
ويغسل ما حوله يعني يمسح إذا لم يكن عصاب والله أعلم ( مسألة ) قال (
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) لا نعلم فيه خلافا
في المذهب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال
شريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وهو ظاهر قول الشافعي .
وقال الليث يمسح ما بدا له وهو قول أكثر أصحاب مالك وكذلك قول مالك
في المسافر ، وعنه في المقيم روايتان وذلك لما روى أبي بن عمارة قال قلت يا
رسول الله نمسح على الخفين ؟ قال " نعم " قلت يوما ؟ قال " ويومين " قلت
وثلاثة ؟ قال " وما شئت " رواه أبو داود