أو خلا أو غلب على أجزائه فصيره حبرا أو طبخ فيه فصار مرقا وتغير
بذلك - الانواع الثلاثة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بها ، لا نعلم فيه خلافا
إلا أنه حكي عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي أنه يجوز الوضوء
به ، وحكي عن ابن أبي ليلى والاصم أنه يجوز الوضوء والغسل بالمياه المعتصره
وسائر أهل العلم على خلافهم لان الطهارة انما تجوز بالماء لقوله تعالى (
فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا لا يقع عليه اسم الماء ( مسألة ) ( فان غير
أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه ففيه روايتان ) ( احداهما ) أنه غير
مطهر وهو قول مالك والشافعي واسحاق واختيار القاضي ، قال وهي المنصورة عند
أصحابنا لانه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عن أشبه ماء
الباقلا المغلي .
إذا ثبت هذا فان أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والاشنان وبين الحبوب من الباقلا والحمص والتمر كالتمر والزبي