responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ .

رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه وعنه يكره لقول العباس لا أحلها للمغتسل ، ولانه أزال به مانعا من الصلاة أشبه مالو أزال به النجاسة والاول أولى لما ذكرنا وكونه مباركا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه

( فصل ) إذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة .

قال شيخنا لا نعلم فيه خلافا ، وحكي عن أم هانئ والزهري في كسر بلت في ماء غيرت لونه أو لم تغيره لا يجوز الوضوء به والاول أولى لانه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات ، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين .

رواه النسائي
( فصل ) إذا وقع في الماء ماء مستعمل عفى عن يسيره .

رواة اسحاق بن منصور عن أحمد ، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لانهم كانوا يتوضأون من الاقداح ويغتسلون من الجفان ، وقد اغتسل هو وعائشة من اناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه " أبق لي : ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، فان كثر الواقع فيه وتفاحش منع في أحدىالروايتين .

وقال أصحاب الشافعي : إن كان الاكثر المستعمل منع وإلا فلا ، وقال ابن عقيل إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا .

وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من اعتباره بالخل لسرعة نفوذه وسرايته فيؤثر قليله في الماء والحديث دل عن العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف فما عد كثيرا وإلا فلا ، وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالاصل .


( فصل ) فان كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في احدى الروايتين لانه طاهر لم يغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يكفيه لطهارته ( والثانية ) لا يجوز لانا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع والاول أولى لان المائع استهلك في الماء فسقط حكمه أشبه مالو كان الماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا آخر وتوضأ منه وبقي قدر المائع
( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب علي أجزائه أو طبخ فيه ) وجملته أن كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست