responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 101


( فصل ) أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب .

ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لانه مأمور به والامر يقتضي الوجوب .

وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووجه الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه وروى الامام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لو لا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء " وهذان الحديثان يدلان على أنه غير واجب لان المشقة انما تلحق بالواجب ويدل على أن الامر في حديثهم أمر ندب واستحباب ، ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين
( مسألة ) قال ( ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة للخبر ) الاول ولما روى زيد بن خالد قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة "قال فكان خالد يضع السواك موضع القلم من اذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاك رواه الترمذي وقال حديث صحيح ( وعند القيام من النوم ) لما روى حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ، متفق عليه يعني يغسله يقال شاصه وماصه إذا غسله .

وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ الا تسوك قبل أن يتوضأ رواه الامام أحمد ولانه إذا نام ينطبق فوه فتغير رائحته ( وعند تغير رائحة الفم ) بمأكول أو غيره لان

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست