responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

( باب السواك وسنة الوضوء )
( مسألة ) قال ( والسواك مسنون في جميع الاوقات ) لا نعلم خلافا في استحبابه وتأكده وذلك لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " رواه الامام أحمد ، وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتهبدأ بالسواك .

رواه مسلم ، وروى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " انى لاستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي "
( مسألة ) قال ( الا الصائم بعد الزوال فلا يستحب ) قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال لما نذكره ، وهل يكره ؟ على روايتين ( احداهما ) يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك .

ولان السواك انما استحب لازالة رائحة الفم وقد قال صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه الترمذي وقال حديث حسن وإزالة المستطاب عند الله مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام ( والثانية ) لا يكره وهو قول النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الاحاديث المروية في السواك ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من خير خصال الصائم السواك " رواه ابن ماجه وقال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا أحصي يتسوك وهو صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست