responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 257
النتيجة ثبوت حكمين في المورد حكم أولي و حكم ثانوى , مثلا لو اكره على شرب الخمر فمن حيث إنه شرب الخمر حرام و من حيث إنه مكره عليه مرفوع والجمع بين الامرين يقتضي ثبوت الحكم الواقعي و كون الرفع عذرا على المكلف لا تقييدا في الواقع .

3 ـ يؤيد ذلك حكمهم بالتفصيل في مورد الاكراه على الافطار في شهر رمضان بأنه لو اكرهه عليه بحيث لم يصدق عليه عنوان الافطار العمدى لا يبطل الصوم و إلا يبطل , فان قضية عموم الرفع لو كان تقييدا في الادلة , الصحة حتى في مورد الثاني , و هكذا حكمهم بثبوت بعض الكفارات حتى في مورد الاكراه بل النسيان , فليراجع .

و أما ما أفاده سيدنا الاستاذ ـ مدظله ـ من أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الرفع في الرفع الواقعي ففيه ( أولا ) لابد له من الالتزام بالرفع الواقعي في الشبهات الموضوعية أيضا , والقول باختصاص الحرمة بالمعلوم الخمرية مثلا بعين الدليل , و التصويب المستحيل أو الباطل هو التصويب في الاحكام لا في الموضوعات . ( و ثانيا ) قد عرفت أن الرفع الواقعي خلاف الظاهر بالوجوه المتقدمة .

و أما ما ذكرنا في وجه ما أفاده من أن العقل حاكم بما ذكر و الحديث إرشاد الى ذلك قلت : ( أولا ) لو كان الامر كما ذكر لما صح الامتنان و لما كان ذلك مختصا بهذه الامة . ( و ثانيا ) العقل غير حاكم بالرفع في غير مورد العجز عن غير اختيار و في مورده أيضا لايحكم بالرفع واقعا بل يحكم بالمعذورية في مخالفة الواقع , و أما في غير ذلك فلا مانع عقلا من وجوب تحمل الضرر في مورد الاكراه أو الاضطرار و ايجاب التحفظ في مورد النسيان لئلا يحصل . و وجوب الاتيان بما لا يطاق فان عدم الطاقة غير العجز والاول بمعنى المشقة الشديدة التي يمكن طرو مرض أو ضرر بل موت على المتحمل لهذه المشقة . و الثانى لا

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست