responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 213
الفرق بين العلم بالخلاف و الشك , و مما يشهد لترتب أثر التقية في الموضوعات و أن الوتوفين في غير وقتهما مجزيان أنه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة أمير المؤمنين و من بعده إلى زمن الغيبة كان الائمة و شيعتهم مبتلين بالتقية اكثر من مائتي سنة , و كانوا يحجون مع امراء الحاج من قبل خلفاء الجور أو معهم , و كان أمر الحج وقوفا و إفاضة بأيديهم لكونه من شؤون السلطنة والامارة , ولا ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين المتمادية , و لم يرو من الائمة عليهم السلام ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في سنة يكون هلال شهر ذى الحجة ثابتا لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم , ولا مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي و أربعين سنة , ولا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه الازمنة , ضرورة أنه لو وقع ذلك منهم ولو مرة أو أمروا به ولو دفعة لكان منقولا إلينا لتوفر الدواعي به , فعدم أمرهم به و متابعتهم لهم أول دليل على إجزاء العمل تقية ولو في الخلاف الموضوعي , و هذا مما لا إشكال فيه ظاهرا .

إنما الاشكال في أنه هل تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل ؟ أو يجب ترتب آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف ؟ أو لا تترتب ولا تثبت مطلقا ؟ الظاهر هو الاخير لان عمومات التقية و إطلاقاتها لا تفي بذلك , لان مثل قوله : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم . أو قوله : التقية في كل شيء إلا المسح على الخفين . ظاهر في إجزاء العمل على وجه التقية لا لثبوت الموضوع تعبدا أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقا على ما ثبت عندهم , و هذا واضح .

نعم , روى الشيخ باسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى , فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحي فقال :

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست