responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 212
دليل الحاكم حاكما على دليل المحكوم , فالنتيجة بقاء الطهارة بعد ارتفاع التقية , و لذا أفتوا في الوضوء على الجبيرة أو الغسل عليها أيضا على بقاء الطهارة مع برء المحل . نعم , ترتفع الطهارة في التيمم بوجدان الماء بالدليل .

و نختم الرسالة ببعض ما أفاده استاذنا المحقق مدظله في رسالته .

ختامها مسك :

1 ـ قسم التقية باعتبار التقية خوفا و التقية مداراة و قال : المراد بالتقية مداراة أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة و وحدتها بتحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر كما في التقية خوفا . و يمكننا إرجاع هذا القسم إلى القسم الاول و هو التقية خوفا , فان مطلوبية تحبيبهم و وحدة الكلمة بيننا و بينهم إنما هو لترتب الضرر بواسطة التفرق و العداوة بين فرق المسلمين على نفس المتقي أو اخوانه المؤمنين بل يمكن ترتب ذلك على حوزة الاسلام , و إلا فنفس وحدة الكلمة من دون ترتب أى ضرر بواسطة التفرق لا تكون مطلوبة , فالتقسيم بهذا الاعتبار من تقسيم التقية خوفا إلى قسمين , و المداراة إنما يكون محبوبا اذا كان في تركها خوف تفرق المسلمين و تسلط الكفار عليهم كأمثال زماننا .

و على هذا : الدليل على مشروعية القسمين و إجزاء العمل المتقى به عن الواقع دليل واحد ولا نحتاج إلى تجزئتهما و جعل عنوان لكل منهما و إقامة دليل مستقل لكل منهما كما فعله ـ مدظله ـ فلاحظ كلامه الشريف و تدبر فيه جيدا , فانه نافع جدا و استفاد الاجزاء من أدلة التقية , و الحق معه و هو مع الحق .

2 ـ قال في بعض كلماته : و ليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذى يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا و بينهم في الحكم كما في المسح على الخفين و الافطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لاجل ثبوت الهلال عندهم , والظاهر عدم

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست