responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 207

( الاول ) أن إطلاقات مشروعية مثل لا دين لمن لا تقية له [1] أو التقية في كل شيء [2] أو التقية في دار التقية واجبة [3] , أو غير ذلك كلها مسوقة لبيان شرعها من دون نظر إلى عموم من يتقى منه أو خصوصه , فلايمكن الاخذ بها لا لاثبات العموم ولا لاثبات الخصوص , إلا أن الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على المتيقن من ثبوته و هو كون من يتقى منه مخالفا فقط .

( الثاني ) الانصراف , بدعوى أن أخبار التقية كلها صدرت في زمان شوكة المخالفين فهي منصرفة إلى مشروعية التقية منهم .

( الثالث ) الصرف , بدعوى أن الوارد في بعض أخبار التقية هو الامر بالخلطة والمعاشرة معهم و الضمير راجع الى المخالفين و قد صرح في بعضها , فبهذه القرائن يستفاد مصب إطلاقات التقية , و أنها واردة في خصوص التقية من المخالفين . إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح لاثبات الاختصاص .

( أما الاول ) فلاخذ عنوان التقية في موضوع الاطلاقات و الحكم يدور مدار موضوعه , فمع عموم الموضوع كيف يختص الحكم ببعض أفراده ؟ و بعبارة اخرى : أنالروايات مسوقة لبيان المشروعية لما صدق عليه عنوان التقية و معه لامجال للاخذ بالقدر المتيقن .

( و أما الثاني ) فلعدم صلاحية ما ذكر لكونه منشأ للانصراف .

( و أما الثالث ) فلعدم ثبوت عقد سلبي لما ورد في خصوص التقوى من المخالفين و معه لا وجه لتقييد مطلقات التقية , هذا مع أن في بعض الروايات ما يدل على العموم كما ورد في تفسير ذلك مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم


[1]الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث . 22

[2]الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث . 22

[3]الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث . 21

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست