responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 206
الفعلي الشخصي أو يعم الضرر الاستقبالي و الشأني والنوعي أيضا ؟ ظاهر بعض الاخبار الاول , كقوله عليه السلام : إن كان عنده آخر فعل أو إن جامعك معهم مورد لم تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك و أقم [1] أو الروايات التي اخذ الخوف فيها موضوعا للتقية [2] . إلا أن هذا الظهور لهذه الروايات محكوم بما دل على أن التقية لاجل صيانة النفس أو الاخوان المؤمنين أو الامام أوالدين , فان العلة تعمم .

فيستفاد من ذلك أن الضرر النوعي أيضا يكفي في مشروعية التقية , كما أنه محكوم بما دل على أنه ليس منا من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره [3] . فان المستفاد من ذلك عموم المناط للضرر الشأني الاستقبالي أيضا , مضافا إلى أنه لا ظهور للطائفة الاولى أصلا , فانها واردة في مقام بيان حكم آخر مترتب على التقية لا في مقام بيان مناط ثبوت التقية .

الثاني : أنه تفترق التقية عن سائر الاعذار بكفاية ثبوت العنوان حال العمل في مشروعية التقية من دون الاعتبار عدم المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية أو العرضية فيها بخلاف غيرها من الاعذار في الجملة على ما أسلفنا سابقا , فان المستفاد من أخبار التقية كما مر هو ذلك , و بهذا تظهر الثمرة في الامرين الاتيين .

الثالث : أنه هل تختص مشروعية التقية بكون من يتقى منه مخالفا أو تعم غيره من الكفار و المعاند للحق و غيرهما ؟ فالمشهور على الاول , و قد استدل بامور ثلاثة :


[1]الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 2

[2]الوسائل : ج 11 باب 29 من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث 9 و . 11

[3]الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث 28 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست