responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاربعين في امامه الائمه الطاهرين المؤلف : القمي، محمدطاهر بن محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 395

الدليل الخامس عشر

لا يجوز التقدم على الله والرسول والافتراء عليهما

قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [1] وقوله آلله أذن لكم أم على الله تفترون [2] .

ووجه الدلالة : أن اختيار الامام بغير اذن من الله ورسوله تقديم بين يديهما وافتراء على الله ، فبطل امامة أئمة أهل الاختيار حيث اختاروهم بغير اذن من الله ورسوله ، وثبت امامة أئمتنا الأطهار حيث لا قائل بالفصل ، وانما قلنا ان اختيارهم بغير اذن من الله ورسوله ، لأن المخالف ليس له دليل من الكتاب والسنة عليه ، وينبغي أن نأتي بذكر أقوال المخالف في الاختيار ليتبين أن قولهم بالاختيار من غير دليل وبرهان .

قال الماوردي في أحكامه : وأما أهل الامامة ، فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : أحدها : العدالة على شروطها الجامعة .

والثاني : العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والأحكام .

والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها .

والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض .

والخامس : صحة الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح .

والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد العدو .

والسابع : النسب ، وهو أن يكون من قريش ، لورود النص فيه وانعقاد الاجماع


[1] الحجرات : 1 .

[2] يونس : 59 .

اسم الکتاب : الاربعين في امامه الائمه الطاهرين المؤلف : القمي، محمدطاهر بن محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست