responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 78

مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي، من الحج والعمرة، وان الحج تمتع أو قران أو افراد، وانه لنفسه أو غيره، وانه حجة الاسلام أو الحج النذرى أو الندبى فلو نوى من غير تعيين واوكله الى ما بعدذلك بطل.

وامانية الوجه فغير واجبة، الا إذا توقف التعيين عليها.

ولا يعتبر التلفظ بالنية، ولا الاخطار بالبال.

مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلا ولا اجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه.

نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج، من المحرمات، لا يجتمع مع قصد الحج.

مسألة 4 - لو نسى ما عينه، من حج أو عمرة، فان اختصت الصحة، واقعا، باحدهما، تجدد النية لما يصح، فيقع صحيحا، ولو جاز العدول (1) من احدهما الى الاخر، يعدل، فيصح، ولو صح كلاهما

أي في صورة صحة كليهم

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست