responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 77

يتذكر، الى آخر (1) اعمال الحج، صحت عمرته وحجه.

(1) كما انه لو لم يتذكر، في خصوص الحج الى آخر اعماله صحت بلا اشكال.

القول في كيفية الاحرام

الواجبات وقت الاحرام ثلاثة: الاول القصد، لا بمعنى قصدالاحرام، بل بمعنى قصد احد النسك، فإذا قصد العمرة مثلا ولبى صار محرما، ويترتب عليه احكامه.

واما قصد الاحرام، فلا يعقل (2) ان يكون محققا لعنوانه، فلو لم يقصد احد النسك، لم يتحقق احرامه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه ايضا، إذا كان الترك عن عمد، واما مع السهو والجهل، فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الاحرام من الميقات، ان امكن، والا فمن حيث امكن، على التفصيل المتقدم.

(هامش) (2) عدم المعقولية غير ظاهر، نعم لا دليل عليه في مقام الاثبات.

مسألة 1 - يعتبر في النية القربة والخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد احدهما يبطل احرامه.

ويجب ان تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفى حصولها في الاثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

(هامش) (3) لا مجال لتصوير عدم المقارنة، بعد كون النية دخيلة في الاحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية أو محققة لها، نظرا الى انه امر اعتباري وضعي، يعتبر بعد نية الحج أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النية نفسها، كما هو المختار، وسواء كان المنوي هو الحج أو العمرة، أو كان هو الاحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم.

نعم يمكن التصوير، بناءا على القول: بانه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللث

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست