responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 51

القول في الوصية بالحج

سألة 1 - لو اوصى بالحج، اخرج من الاصل، لو كان واجبا، الا ان يصرح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فان لم يف اخرج الزائد من الاصل.

ولا فرق في الخروج من الاصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي (1).

واخرج من الثلث لو كان ندبيا.

ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، والا فيخرج من الثلث، الا ان يعلم وجوبه عليه سابقا، وشك في ادائه، فمن الاصل.

(1) وكذا الحج الاستيجارى، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فانه يجب على الاجير، ومع عدم الاتيان به يوصى به.

مسألة 2 - يكفى الميقاتى، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا.

لكن الاول من الاصل، والثاني من الثلث.

ولو اوصى بالبلدية فالزائد على اجرة الميقاتية من الثلث في الاول، وتمامها منه في الثاني.

مسألة 3 - لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصي، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، الاقتصار على اجرة المثل،

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست