responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 50

مسألة 18 - لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو ازيد، في عام واحد، في الحج الواجب، الا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر (5) منهما ان يشترك مع الاخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب.

صحة هذا النذر محل اشكال.

مسألة 19 - يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحى، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعا أو بالاجارة بل يجوز ذلك في الحج أيضا، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام والنذر، أو متحدان نوعا، كحجتين للنذر، واما استنابة الحج النذري للحى المعذور، فمحل اشكال، كما مر (6).

وكذا يجوز ان كان احدهما واجبا والاخر مستحبا، بل يجوز استيجار اجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل (هامش) (6) الظاهر انه لم يمر هذا الفرض، كما ان الظاهر انه لا اشكال في صحته.

منهما، ولو كان احدهما اسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الخت

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست