responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35

مع تمكن حج نفسه، بطلت (1) الاجارة، وان كان جاهلا بوجوبه عليه.

والظاهر هي الصحة أيضا.

القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبى، وان بلغ عشرا، وان صحت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهى والسكران والمكره، والاقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة (2) رجاءا فيما يعتبر قصدها.

(هامش) الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءا، انه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام لله تعالى، والمفروض انه شاك في وجوده، ففى الحقيقة يرجع نذره الى انه، لو كان الله موجودا، فله على كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءا، ما يكون جاريا في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها، رجاءا.

مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، اذن الزوج والوالد، ولا تكفى (3) الاجازة بعده.

ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فيهما، بل(هامش) محل اشك

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست