responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 34

وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم.

وكذا (1) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم انه كان مقلدا ام لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدى العمل أو لم يعلم رأيه.

أي يكون المدار على تقليد متصدى العمل.

مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن اصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه.

ولو علم استقراره عليه، وشك في اتيانه، يجب القضاء عنه.

وكذا لو علم باتيانه فاسدا.

ولو شك في فساده يحمل على الصحة.

مسألة 64 - يجب استيجار من كان اقل اجرة من احراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم.

نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وان كان أحوط.

مسألة 65 - من استقر عليه الحج، وتمكن من ادائه، ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بالاجارة، وكذا ليس ان يتطوع به، فلو خالف ففى صحته اشكال، بل لا يبعد (2) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه.

ولو لم يتمكن منه صح عن الغير.

ولو آجر نفسه (هامش) الظاهر هي الصح

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست