responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133

الى غروبه ولو نسى، جاز الى يوم الثالث عشر.

ولو لم يتذكر، الى بعده، فالاحوط الرمى من قابل ولو بالاستنابة.

مسألة 2 - يجب في رمى الجمار امور: الاول النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات، الثاني القاؤها، بما يسمى، رميا، فلو وضعها، بيده، على المرمى لم يجز، الثالث ان يكون الالقاء بيده، فلا يجزى، لو كان برجله، والاحوط (1) ان لا يكون الرمى بآلة، كالمقلاع، وان لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة الى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.

الخامس ان يكون وصولها برميه، فلو رمى، ناقصا، فاتمه حركة غيره.

من حيوان أو انسان، لم يجز، نعم لو رمى، فاصابت جرا أو نحوه، وارتفعت منه، ووصلت المرمى، صح (2) السادس ان يكون العددسبعة السابع ان يتلا حق، الحصيات، فلو رمى دفعة، لا يحسب الا واحدة، ولو وصلت، على المرمى، متعاقبا، كما انه لو رماها متعاقبة، صح، وان وصلت دفعة.

(1) لا يترك.

(2) محل اشكال.

مسألة 3 - لو شك، في انها مستعملة ام لا، جاز الرمى بها.

ولو احتمل انها، من غير الحرم، وحملت من خارجه، لا يعتنى به.

ولو شك، في صدق الحصاة، لم يجز الاكتفاء بها.

ولو شك في عدد الرمى،

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست