responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132

فبطل (1) حجه.

الثاني عشر درك اضطرارية، الليلى، فقط، فان كان من اولى الاعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا، صح على الاقوى، والا بطل (2)

الظاهر هي الصحة.

(2) في صورة ترك وقوف عرفة، متعمدا، ومع عدمه، فمشكل، وان لم يكن مناولى الاعذار.

القول في واجبات منى

وهي ثلاثة: الاول رمى جمرة العقبة، بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل، ولا بالحجارة، ولا بالخزف، ونحوها.

ويشترط فيها ان تكون من الحرم، فلا تجزى من خارجه، وان تكون بكرا، لم يرم بها، ولو في السنين السابقة، وان تكون مباحة، فلا يجوز بالمغضوب، ولا بما حازه غيره، بغير اذنه، ويستحب ان تكون من المشعر.

مسألة 1 - وقت الرمى من طلوع الشمس، من يوم العيد (3)، (هامش) (3) الا للمعذورين، الذين رخص لهم، النفر من المشعر، قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمى، بعد الورود بمنى، ليلة العيد، وان لم يطلع الفجر، فضلا عن الش

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست