responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 125

الاكتفاء بقص الظفر.

ولا يكفى (1) حلق الراس، فضلا عن اللحية.

(1) كما انه لا يكفى نتف الشعر.

مسألة 2 - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو اخل (2) بها، بطل احرامه، الا مع الجبران.

(هامش) (2) ان كان المراد هو الاخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير، خارجا، لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر انه لا وجه، حينئذ، لبطلان الاحرام، كما انه على تقدير بطلانه، لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم، الاتيان به، مع الشرائط المعتبرة فيه، وان كان المراد هو الاخلال بالتقصير راسا، فقد تعرض له، في المسألة الآتية، لكلتا صورتيه، العمد والسهو، وعليه، فلم يعلم المراد من هذه العبارة.

مسألة 3 - لو ترك التقصير، عمدا، واحرم بالحج، بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والاحوط، بعد اتمام حجه، ان ياتي بعمرة مفردة، وحج من قابل.

ولو نسى التقصير، الى ان احرم بالحج، صحت عمرته.

ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.

مسألة 4 - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم (3) عليه، بالاحرام، حتى النساء.

(هامش) (3) سوى الصيد، الذي هو من محرمات الحرم ايضا، وسوى الحلق في عمرة التمتع، الا في بعض الصور.

مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو اتى به، رجاءا واحتياطا، لا مانع من

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست