responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124

ولو شك، في النقيصة، بعد الفراغ والانصراف، ففى البناء على الصحة اشكال (1) فالاحوط اتمام، ما احتمل، من النقص.

ولو شك، بعد الفراغ، أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة.

وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط، بعد المضى.

(1) حتى بناء على اعتبار الموالات، كما مر انه مقتضى الاحتياط اللزومي.

مسألة 12 - لو شك، وهو في المروة، بين السبع والزيادة، كالتسع مثلا، بنى على الصحة.

كذا في اشباهه، من احتمال النقيصة.

وكذا لو شك في ان ما بيده، سبع أو اكثر، قبل تمام الدور.

مسألة 13 - لو شك، بعد التقصير، في اتيان السعي، بنى على الاتيان.

ولو شك، بعد اليوم، الذى اتى بالطواف، في اتيان السعي، لا يبعد (2) البناء عليه أيضا، لكن الاحوط، الاتيان به، ان شك قبل التقصير.

(هامش) (2) ان كان المشكوك، هو التأخير، على فرض الترك لا لعذر، واما إذا كان المشكوك، هو التأخير، على فرض الترك لعذر، فلا مجال للبناء عليه.

القول في التقصير

مسألة 1 - يجب بعد السعي، التقصير، أي قص مقدار، من الظفر أو شعر الراس أو الشارب أو اللحية، والاولى الاحوط

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست