responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

نفس الأمر».

و قال ابن حزم‌ [1]: «ذهبت طائفة إلى أنّ كل مجتهد مصيب، و أن كل مفت محقّ في فتياه على تضاده».

و قال الغزالي‌ [2]: «انه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، و حكم اللّه تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، و هو المختار، و إليه ذهب القاضي. و ذهب قوم من المصوّبة إلى أنّ فيه حكما معيّنا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا و إن أخطأ ذلك الحكم المعيّن الّذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنّه أدّى ما كلّف، فأصاب ما عليه».

الى غير ذلك من كلماتهم، ويظهر منها ان العامة ليس جميعهم ملتزم بالتصويب بل هم على مذاهب وان نسب بعضهم التصويب اليهم جميعا ولكن لا يخلو من اشكال كما ان نسبت التصويب لكل الاشاعرة دون المعتزلة اشكال لان بعض الاشاعرة ليسوا مصوبه وبعض المعتزلة مصوبه.

كلام الشيخ الاخوند وتحرير محل النزاع:


[1] المصدر والصفحة.

[2] المصدر والصفحة.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست