responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

وهذه السلطة والتولية لا تعطى ابتداء للميت كما هو واضح في أصول وقواعد مذهب ال البيت فلا اطلاق في الأدلة بسبب هذه الحيثية اذ ان الفتيا والتقليد ولاية وتولية ولا تولية للميت ابتداء بل لا بقاء لولاية الميت غير المعصومين بحسب أصول مذهب ال البيت ولعل هذا ما يشير اليه ارتكاز الاجماع المدعى في مذهب ال البيت أي الإشارة الى ان اصوال وقواعد المذهب تتنافى مع تقليد الميت ابتداء لانها تولية.

اما بقاء فلا اشكال فيه بعد الرجوع الى الحي الاعلام للبقاء على الميت وذلك الجواز استنادا للاستصحاب من قبل الحي، فالتولية هنا في التقليد مستندة حقيقة الى الحي وبامضاء منه للبقاء على الميت.

هذا من حيثية الولاية في الفتوى والتقليد.

اما من ناحية الطريقية فالفرض ان الاستصحاب يقرر ذلك.

فالصحيح:

التفصيل بين التقليد الابتدائي للميت فلا يجوز وبين الاستمراري فهو جائز.

وبذلك تم البحث في الاجتهاد والتقليد الاصولي.

وياتي الكلام في الاجتهاد والتقليد الفقهي، الذي سنتعرض له على شرح متن العروة الوثقى للفقيه السيد اليزدي.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست