responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

الثاني من انواع التقليد.

ومفاده انسحاب الحكم المستفتى به الى ما بعد الموت، فالاحكام التي قلد بها المجتهد في حياته كوجوب الجمعة او ثلاثة التسبيحات او وجوب جلسة الاستراحة كانت معلومة حال حياة الميت وصارت مشكوكة بعد وفاته فيستصحب الحالة السابقة في كل تلك الاحكام.

ولكن- هذا الابقاء بالاستصحاب- يتم على بعض مباني الحجية للطرق والامارات كالقول بالحكم المماثل اما بناء على تفسيرها بالمنجزية والمعذرية فلا حكم حتى يستصحب ولا يمكن استصحاب التنجيز والتعذير فليس في البين انشاء لحكم فعلي مماثل لمؤدياتها حتى يكون اليقين السابق بتلك الاحكام الظاهرية والشك اللاحق حتى يستصحب.

وملخص اشكاله ان الاستصحاب يجري بناء على الحكم المماثل او حكم المودى في حقيقة الحكم الظاهري ولا يجري على مبنى الطريقية او المنجزية والمعذرية.

ويرد عليه:

ان هذا الاشكال من الاخوند مبنائي لا واقعي لان العلم التعبدي كما قرر في محله يقوم مقام العلم التكويني فيكون‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست