responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

من وجوه تقريراته، فإنّه يمكن أن يقال: المكتوب في الرسالة الفلانيّة كان جائز العمل، فنستصحب جواز العمل به بعد الموت‌» [1].

قال الشيخ الاخوند: «والأصل عدم جوازه و لا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة. منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته ...» [2].

وقرر الاستصحاب صاحب الفصول وكان تصويره له على نحوين نحو في المفتي ونحو في الحكم المستفتى فيه، فقال ما نصه: (حجة القول بجواز تقليد الميت أمور منها الأصل ومرجعه إلى استصحاب جواز تقليده الثابت حال الحياة و هذا قد يعتبر وصفا للمفتي نظرا إلى كونه ممن ثبت جواز تقليده حال الحياة فيستصحب و قد يعتبر وصفا لقوله نظرا إلى كونه ممّا ثبت جواز التقليد فيه حال الحياة فيستصحب و حيث إنّ الوصف الأول من عوارض النفس و الثاني من عوارض القول القائم بها لم يلزم من انعدام الحياة انعدام موضوع الحكم لينافي جريان الاستصحاب» [3].

فدليلهم الاول هو الاستصحاب.

ومفاده ملخصاً:


[1] مطارح الأنظار: ج 2، ص 463.

[2] كفاية الأصول: ص 477.

[3] الفصول: ص 421.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست