responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

ومن المباحث التي نود التعرض لها قبل الولوج في تعريف التقليد مبحث حجية التقليد وهل هي حجية لفعل الفقيه في فتواه فيقال فتوى الفقيه حجة او الحجية هي فعل المقلد (اي فعل التقليد)؟

ربما يتبادر للذهن ان الحجية لفعل الفقيه وهي فتواه وليست لفعل المقلد، فينقدح بذلك استفهام مفاده، فلماذا بحث الاعلام فعل المقلد وهو التقليد؟ وهذا التساول نظير ما يقال في الامارات بالنسبة للمجتهد، فهل ان الامارة (الروايات) هي الحجة او ان الاستباط الذي يستنبطه الفقيه منها هو الحجة.

هذا التساول ربما يجاب عنه بما هو موجود في باب التخيير بين الروايات المتعارضة، فان الحجية وان كانت للروايتين الا ان اختيار الفقيه لاحدها متمم للحجية، وكأنه يوجب اتمام نصاب الحجية اي تعيينها.

فالحجية ليست مرتبة على الامارة بما هي هي بل بضميمة عمل الفقيه وهو عملية الاستنباط من الامارة، وكذلك الحال ان الحجية انما تتم بضميمة التقليد في عمل المقلد، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء فتتم الحجية بضميمة انشاء الحكم من القاضي لا بمجرد توفر موازين الحكم القضائي، وهذا البيان في القاضي واضح جدا فان اثار الحكم انما تترتب على اصدار الحكم القضائي‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست