اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 109
لا على
مستندات وادلة القاضي.
وبذلك لا
يتم ما استبعده المحقق العراقي من جعل الحجية لفعل المجتهد لا لفعل المقلد.
وعليه
فترتب الاثار انما هو بنحو انضمام الفعلين فعل المجتهد وفعل المقلد.
التقليد
لغة:
اختلفت
كلمات اللغويين في معنى التقليد فمنهم وهم الاكثر حمله على تقليد الشي، بان يجعله
كالقلادة في رقبة المجتهد فيكون القاء لمسوؤلية العمل على عاتق المجتهد، قال ابن
منظور: «... ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الاعمال ...»
[1] وقال في المصباح المنير: «قلدت المراة تقليدا
جعلت القلادة في عنقها» [2] وغيرهما.
وياتي
بمعنى المشابهة في الصوت او الفعل كتقليد الببغاء للانسان وهذا ما احتمله بعض
المعاصرين [3] وهو غير بعيد فان العرف يستسيغ ذلك.
ومن هذا
المعنى اللغوي استعاره اهل الاصطلاح الفقهي وكأن الجاهل بالاحكام قد جعل اعماله
قلادة في رقبة المجتهد.