responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوحيد في المشهد الحسيني و انعكاسه على خارطة مسؤوليات العصرالراهن المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 451

الحديث النّبوي الذي هو من جوامع الكلم، فعن النّبي صلي الله عليه و اله: «العلم ثلاثة: اية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة» [1] و من الواضح أنّ هذه المرتب رتّبت من حيث الأهميّة و بالتالي يكون الواجب في كلّ مرتبة أوجب من الواجب في المرتبة الأخري، فمثلا الصّلاة ركن من أهمّ أركان فروع الدّين، لكن لا تقاس بواجب ركنيّ اعتقاديّ رغم ركنيتها، فضلا عن أن تقاس بأصل من أصول الاعتقاد، كالولاية.

106. لا قيمة للصلاة بلا ولاية: قوله تعالي:(وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [2] فالصّلاة رغم عظمتها حالها بدون ولاية الله و رسوله و أولي الأمر حركات ضوضائية كالتصفيق و الصفير، و هذه الصّلاة مكاء و تصديقة حتّي لو كانت بزعم ولاية الله، و لذلك رغم أنّهم يؤمنون باللّه، أي: يقرّون بالشهادة الأولي، و لكن لعدم إقرارهم بالشهادة الثاّنية للرسول صلي الله عليه و اله يعد و يعتبر الله سبحانه و تعالي طوافهم و حجّهم و عبادتهم و تقربّهم إليه بعدا عنه و نجاسة ينبغي إزالتها و إبعادها عن المسجد الحرام، قال تعالي:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [3]

107. الزيارة أعظم: و من العجيب أنّ بعضا من أوساطنا الشيعيّة يقايس حجاب المرأة- مثلا- بالزيارة لأنّها مستحبّة.


[1] المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج 12، ص 158. اين قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني: ج 7، ص 2.

[2] الأنفال: اية 35.

[3] التوبة: اية 28.

اسم الکتاب : التوحيد في المشهد الحسيني و انعكاسه على خارطة مسؤوليات العصرالراهن المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست