responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95

أقول: وهو كما ترى وذلك لأن للشارع من تشريعه الأحكام الظاهرية غايات وحكم كثيرة ليست كلها راجعة لدرك الواقع- قد نص عليها في باب الانسداد وفي باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي- مثل حفظ الشريعة من الاندراس ومثل التسهيل ومثل المصلحة السلوكية وغيرها الكثير مما ذكر في أصل تصوير امكان الحكم الظاهري وفي مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فليست المصالح للحكم الظاهري كامنة في درك الواقع فقط وفقط وإذا كانت تلك الاحتمالات والوجوه من الغايات والحكم موجودة فمن أين حصر المتأخرون غاية الأمر الظاهري في درك الواقع لا غير؟!.

فرفع اليد عن ظواهر هذه الاوامر في النفسية والعينية والتعينية لتوهم حصر الغرض والغاية من الاومر الظاهرية في درك الواقع محل تأمل بل البعض يستشكل كصاحب الجواهر في رفع اليد في الشبهات الموضوعية عن الامارات الظاهرية والعمل بالاحتياط فكيف بالشبهة الحكيمة التي هي رسم نظام التشريع.

وإحدى الحكم الموجبة لترك الاحتياط والملزمة للعمل بالامارة هي اندراس الدين فإن القنوات الظاهرية بتراكمها يخلق العلم بالاحكام وبالتالي يحفظها من الاندراس بخلاف لو بني على الاحتياط بترك العلم التفصيلي أي الاحتياط في القسم الأول فإنها تندرس شيئاً فشي‌ء.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست