responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 94

للجاهل مثل:(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...) [1]، وقوله تعالى:(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا ...) [2] فإنه توجد أدلة تدل على الأمر باتباع الامارات في الشبهات الحكمية للشخص الجاهل.

والمكلف بالنسبة إلى الامارات على نمطين فهو يستطيع أن يدرج نفسه في أحدهما ولا يجوز له أن يخرج عنهما مثل القصر والاتمام لكل منهما موضوع والمكلف مخير بين ادراج نفسه في أيهما ولا يجوز له الخروج عنهما وذلك لأن المكلف إما مخاطب بالأمارات الاجتهادية وموضوعها المجتهد وإما مخاطب بالفتاوى وموضوعها المقلد وحيث إن ظاهر الأمر الظاهري أو الواقعي- كما قالوا في بحث الأوامر- الوجوب التعيني والعيني والنفسي وغيرها ورفع اليد عن هذا الظهور لا وجه له ولو بالاحتياط المقابل لهما بخلاف التابع لهما.

وقد أشكل متاخرو العصر خلافا لمشهور المتقدمين في ظهور هذه الأوامر في النفسية- وإن كان ملاكها طريقيا- والعينية والتعينية بأن الأمر هنا ظاهر في الطريقية لدرك الواقع والاحتياط مما يدرك به الواقع ايضاً وعليه فالاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد.


[1]- سورة النحل، الآية 43.

[2]- سورة التوبة، الآية 122.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست