responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

فالأشكال تام لو كان النظر إلى الوجود الخارجي لأن اللعب والعبث لا يحصلان إلا بعد الاتيان بالمجموع وأما بالنسبة إلى مرحلة الداعي فهي لا تتوقف على الأتيان بالمجموع وعليه فيجتمع في كل فرد من افراد التكرار داعي الامتثال وداعي احراز امتثاله- وذلك لأنه كما أن العقل يحكم بلزوم الامثال يحكم بلزوم احراز الامتثال- وداعي الاحراز الذي يتضمن اللعب والعبث فهو مضاد للقربية فيجتمع داعيان متضادان في الطرف الواقعي المطلوب، فهذا الوجه متين بل إن العرف يرى أن بعض رتب الكثرة ماحية لصورة العبادية وأن صاحبها مستخف بكيفية العبادة.

إلا أن المؤاخذ على هذا الوجه أنه أخص من المدعى لأنه لا يمنع إلا بعض الرتب من التكرار وهي خصوص التكرار الكثير الذي يلزم منه اللعب والعبث بأمر المولى، وكذا ما ذهب إليه المشهور من قصد الوجه والتمييز وما ذهبنا إليه من كون الاقبال دخيل في الامتثال فإنه يختص بالعبادات فلا يعم الجميع إلا الوجه الأول وهو توقف الاحتياط على العلم بكيفية الاحتياط اجتهادا وتقليدا فيرجع إلى أحد أقسام الاحتياط غير القسم الأول من أقسام الاحتياط المتقدمة، وأيضا يوجد وجه آخر للمعاملات وهو أن القسم الأول من الاحتياط- وهو ما كان بلحاظ محتمالات الواقع والأقوال شاذها ومعروفها- لو عمل به فيها لاقتضى‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست