responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

وما تعلق به الأمر هو الطرف المطابق ... فاللعب والعبث عنوانان وليدان للأتيان بجميع الاطراف لا الطرف المطلوب بعينه بل للهيئة المجموعية وعليه فيقع صحيحاً، فما يلزم منه اللعب والعبث وهو المجموع غير مطلوب فلا يخلُّ بالعبادة فليس مركب الأمر والنهي واحدا.

وهذا الاشكال غير تام وذلك لأن اللعب والعبث وإن كانا عنوانين وليدين لمجموع الاطراف إلا أنهما في الحقيقة متحدان مع حيثية ايجاد الفعل إلا أن المتصف بهما ليس هو الفعل بل هو الفاعل- يعني اللعب والعبث من اقسام الفعل الذي يتصف به الفاعل نفسه فإن فاعلهما هو الذي ليس له غاية راجحة بل غاية مرجوحه فللفاعل داعي مرجوح وعليه فهذا الداعي- وهو اللعب والعبث الذي يدعو الفاعل لتحقيق الفعل- لصيق ومجاور للداعي القربي فيتنافى معه ويناقضه فهما في مرحلة الداعوية لا تقدم ولا تأخر بل هما في عرض واحد ولصيقان فيتنافيان فلا يمكن تحقق قصد القربة مع وجود هذا الداعي ... نعم هما بلحاظ الوجود الخارجي للفعل العبادي متأخران لأنهما لا يتحققان في الخارج إلا بعد وجود أكثر أو أغلب الأفراد، هذا بلحاظ وجود الفعل العبادي المطلوب وأما بلحاظ مرحلة الداعوية والمحركية للفاعل فهما متحدان ولصيقان فيتحد الداعي العبثي بالداعي القربي فيتنافيان إذ الدواعي تارة في نفسها مباحة فلا تسبب مناقضة للداعوية القربية وتارة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست