responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [1].

والحاصل أنه توجد عندنا أدلة تأمر باتباع الأمارات في الشريعة الأسلامية للجاهل وهذه الأدلة على نحوين: أمارات مخاطب بها المجتهد مثل قوله (ع): «ليس لأحد التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» وأمارات مخاطب بها المقلد كالفتاوى، أو فقل: إن المكلف مخاطب بنمطين من الأمارات وهو يستطيع أن يدرج نفسه في الأولى باجتهاده ويستطيع أن يدرج نفسه في الثانية بتقليده، فلا بد من ادراج نفسه في أحداهما إذ ظاهر الأمر- سواء كان أمراً واقعياً أو ظاهرياَ- العينية والتعيينية والنفسية وغيره، ورفع اليد عن هذا الأمر لا وجه له ولو بالاحتياط.

عدم اختصاص الحكمة من نصب الامارة بالكاشفية عن الواقع:

نعم خالف متأخروا العصر مشهور المتقدمين بنفي العينية والتعينية والنفسية استنادا إلى أن هذه الأوامر طريقية لأجل درك الواقع، والاحتياط مما يدرك به الواقع! وهذا الوجه فيه تأمل إذ ربما تعبد الشارع بالامارات لمصالح غير مسألة درك الواقع مثل ما ذكروه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ففي هذا البحث ذكر متأخرو الاعصار بأن هناك حٍكَماً وغايات عديدة منها: عدم اختلال النظم. ومنها: المصلحة


[1]- سورة الأنبياء، الآية 7.، و سورة الحجرات، الآية 6، و سورة التوبة، الآية 122.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست