responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

والشرائط بمنزلة العالم- ولهذا ذكر صاحب الكفاية في مبحث التعبدي والتوصلي أن أخذ قصد القربة بحكم العقل لعدم امكان أخذه جعلًا ومع قطع النظر عما ذكره (قدس سره) في الكفاية في بحث التوصلي من البحث الصغروي فإن استدلاله بأصل الكبرى- بأن الامتثال من أحكام العقل وشؤونه- صحيح وبالتالي نقول عقلا وعقلاء وتشرعا: إن الاقبال على العلم التفصيلي بارادة المولى دخيل في التعبدية والطوعانية مع التمكن وبدونه لا يحصل الامتثال بنظر العقل إذ الحاكم بالاكتفاء وعدمه في هذه المرحلة هو العقل، وبدونه فلا امتثال إلا بتصرف الشارع بالتخصص لا التخصيص لتعليق الحكم العقلي.

وأما في التوصليات فالحال واضح أيضاً بالنسبة إلى القسم الاول الذي ذكرناه من عدم تيسر الاحتياط إلا بالاجتهاد أو التقليد كما صرح بها السيد الماتن (قدس سره) من اعتبار الاجهتاد أو التقلبيد في كيفية الاحتياط.

الوجه الرابع: كون الأدلة ظاهرة في تعين الاجتهاد والتقليد:

الاعتماد على ظاهر أدلة الأمارات، مثل:(وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ). (وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست