responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

المولى داعي يقصده المكلف وقصد الوجه هي مشخصات أمره تعالى كقصد الاتيان بالصلاة بداعي أمرها الوجوب أو الندبي.

وباعتبار أن المتقدمين بنوا على أن لكل ارادة مولوية طاعة، والطاعة للاردة المولوية لابد أن تكون من العبد بقصد الخضوع والخشوع لتلك الارادة المولوية، فلكل ارادة طاعة.

والوجه في اعتبار قصد الوجه والتمييز هو أن المتقدمين رحمهم الله بنوا على أن لكل أرادة مولوية طاعة والطاعة للارادة المولوية لابد أن تصدر من العبد بقصد الخضوع والامتثال والانقياد لتلك الارادة المولوية، فلكل ارادة طاعة سواء كانت لزومية أو ندبية ....

بيان المختار يحتاج إلى تقديم مقدمتين:

المقدمة الأولى: في بيان عنوان الاداء والامتثال:

وحاصلها أنه يوجد في باب سقوط الأمر عنوان الأداء وعنوان الامتثال والاختلاف بينهما:

الفرق بين الأداء والامتثال وآثارهما:

إن منشأ اعتبار قصد الوجه والتمييز وهو أن الطاعة من مقامات سقوط الامر لا ثبوته، وفي مقامات السقوط يوجد سببان لسقوط الأداء والأمتثال والفارق بينهما هو أن الأداء يتحقق باتيان المأمور به وإن لم‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست