responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

العناوين يضفي الحسن أو القبح على الافعال تارة وفي متعلقها تارة أخرى.

فالمعروف أن استدلال متكلمين القدماء بأن الطاعة لا تصدق إلا بالنية التفصيلية فلا تصدق بقصد المكلف سنخ أمر المولى بدون قصد الوجوب أو النذب أو الشرطية أو الجزئية وغيرها من العناوين الخاصة، فالمعتبر هو النية التفصيلية، وقد فسرت النية التفصيلية بقصد الوجه والتمييز. ومحصل تفسير قصد النية وقصد الوجه هو أن النية تتكون من عدة محاور: المحور الأول: المقصود كالصلاة، المحور الثاني: الداعي إلى المقصود كالامر الوجوبي وقصد الوجه والتمييز هي مشخصات النية من حيث الداعي والمقصود، المحور الثالث: هو كون القصد ارتكازيا أو اجماليا.

وما وقع في كلام المتقدمين هو عن الأول والثاني أي أن قصد الوجه والتمييز بالنسبة إلى خصوصيات المقصود وخصوصيات الداعي.

فالداعي هو قصد الامر وتحديد نفس المقصود كتعنونه بعنوان صلاة الظهر أو صلاة العصر من التميز وقصد الوجوب والندب من وجوه الداعي، فالتميز هي مشخصات المقصود من قصد عنوان الجزئية والشرطية وغيرها مما له دخالة في تمييز المقصود عن غيره، وقصد الوجه من مشخصات الداعي الذي يدعو إلى المقصود ...، فامتثال أمر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست