responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

فقيه هو خلاف الاحتياط عند آخر.

القسم الثاني: الاحتياط في التقليد:

الاحتياط في التقليد: وهذا أسهل من سابقه إذا أريد منه التقليد في ضمن دائرة الاحياء المتصدين أو من كان على تقليده ثم مات، وأما لو أريد به الاحتياط بالنسبة إلى كافة الأقوال فهو أمر ليس باليسير بل يحتاج إلى تتبع ومهارة في الاستظهار من أقوالهم وعبائرهم وذلك لوجود الاختلاف غالبا في اصطلاحات كل طبقة من الفقهاء عن الطبقة الأخرى، بل لعل الفقيه لا يلتفت إلى بعض الاستظهارات فضلا عن غيره، فمثلًا بعض الأعلام ينكر وجود من يقول بالحرمة الذاتية لصلاة

الحائض، والحال أن تصريحات كتب العلّامة وغيرها طافحة بذلك، وعلى كل حال فإن كيفية الاستظهار أمر ليس بالهين إلا أنه أخف من القسم الأول.

وهذا الاحتياط يرجع في الحقيقة إلى التقليد، وذلك لأنه احتياط مبني على حجية التقليد غايته أن للمكلف أن يحتاط بين الأحياء والأموات، وذلك لأن هذ الاحتياط ليس بمجانب للتقليد بل اصله قائم على التقليد لأن احتياطه لو كان موافقا للاموات فإنه ليس تقليداً للميت ابتداءا لأن الاحياء يقولون بمعذرية ما يفتون هم به لا بحصرية العمل به، وعليه فلا باس بالأخذ بما هو أشد وأعظم وهو أحوط الأقوال الذي‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست