responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

الكتب الفقهية مضافاً إلى وجود اختلاف كثير في صيغة الاحتياط وكيفيته في الابواب الفقيهة، فمثلا في باب الحيض صيغته وكيفيته هل هي الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة أو يتعين عليها الفحص والاستظهار، فالنظر وتشخيص الاحتياط متباين لخضوعه للاجتهاد والمباني والاقوال فمثلا من يبني على حرمة صلاة الحائص حرمة ذاتية تختلف صيغة الاحتياط عنده عمن يبني على كون حرمة صلاتها حرمة تشريعية لأن البناء على الحرمة التشريعية يحدد الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة؛ لأن الحائض إذا لم تقصد الأمر الجزمي لم تكن مشرعة؛ لكون التشريع مبنياً على دعوى الأمر الجزمي، بينما مشهور القدماء يبنون على أن حرمة صلاتها حرمة ذاتية فلا يتأتى الاحتياط بالاتيان باعمال المستحاضة، ومثل مسألة نيابة الفقيه وصلاحياته فإن جماعة من متأخري الأعصار رأوا أن الحيطة بعدم القول بنيابة الفقيه لتعويلهم على قاعدة الحسبة في قبال من عوّل على اطلاق صلاحياته ونيابيته فإن جهة الاحتياط بقاعدة الحسبة- كما حررناه في كتاب الامامة الالهية- مخالفة للاحتياط من جهات عديدة وخطيرة لارتباطه بالأمور العقائدية. والحاصل أن تحديد وتشخيص الاحتياط يحتاج إلى ممارسة ومطالسة في الاستنباط مضافا إلى أن أكثر الأبواب تختلف كيفية الاحتياط فيها باختلاف المباني فربَّ احتياط عند

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست