responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 432

بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

والجواب: أن الأخذ بمظنون الأعلمية أو محتملها في مقام الشك ليس من التمسك بأصالة التعيين وذلك لما في التمسك بها من شبهة الدور بل البناء على التعيين من باب الترجيح بين المتعارضين كما هو في المقام وذلك لأن المخالفة بين نفس الفتويين على حسب الفرض باضافة ما نذهب إليه في التعارض من عدم التساقط فالمرجع هو الترجيح، والظن والاحتمال- في مقام الشك وعدم العلم- مرجح عند العقلاء فأصل الترجيح قاعدة عقلائية وإن تصرف الشارع في تهذيب بعض مرجحاتها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست