responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 431

(مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (1)،

وعلى ضوء هذا فإن الاجتهاد والمرجعية من المناصب الشرعية والزعامات القيادية الدينية الالهية فهو من الامورالخطيرة جداً والصحيح فيها أن لا يثبت الاجتهاد أو الفقاهة إلا بالعلم أو بالبينة ولا يكفي فيه خبر الواحد ولا الوثوق الذي هو بدرجة الوثوق الحاصل من خبر الواحد بل لابد من الوثوق الموجب للاطمئنان.

المسألة الحادية والعشرون: الاكتفاء بالظن بالأعلمية مع تعذر العلم والعلمي.

أصالة التعيين عند الدوران مع التخيير من باب الترجيح لا الاشتغال:

(1) هذا خاص بموارد الاختلاف وحاصله أن الظن بأعلمية أحدهما بل احتمالها مع عدمه في الآخر مرجح فإذا ظننا أو احتملنا أعلمية أحدهما المعين فإننفس الظن والاحتمال في حالة عدم العلم مرجح.

وقد يشكل بشمول الاطلاقات لكلا الفتويين ونفي التعيين بالبراءة فالنتيجة هي التخيير؟

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست